آقا ضياء العراقي
252
شرح تبصرة المتعلمين
الأقوى ما في الجواهر « 1 » بلا مجال لتردد المحقق في شرائعه « 2 » ، ولقد أجاد المصنّف في مصيره إلى الكراهة ، والله العالم . * * * ( وكذا ) يجوز بيع ( غير ربوي ) ، لعدم كونه مكيلا أو موزونا على كراهية أيضا ، لإمكان استفادة المدعى من إطلاق مفهوم الصحيح السابق بضميمة إطلاق النبوي المتقدّم أيضا ، كما لا يخفى . وهذا الحكم ثابت في كل مقام ، ( إلاَّ أن يكون أحد العوضين من الأثمان ) ، لأنه لا كراهية فيه بلا اشكال ، فتوى لعموم الأدلَّة وإطلاقها بعد اختصاص نصوص المرجوحيّة بغيره « 3 » ، نعم لو كان كلاهما منها فيدخل في الصرف المعتبر فيه شرائطه ، وسيأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله . * * * وعلى أيّ حال لا اشكال ظاهرا في أنّ ( الشعير والحنطة جنس واحد هنا ) ، يعني في باب الربوي . والأصل في ذلك النصوص المستفيضة المشتملة على عدم ازدياد أحدهما على الآخر ، معللا في بعضها : « بأنّ أصلهما واحد » « 4 » ، وفي آخر : « أنّ الشعير من الحنطة » « 5 » ، وفي ثالث : « أنّ أصل الشعير من الحنطة » « 6 » ، وفي رواية الصدوق بنقل زرع آدم وحواء « 7 » .
--> « 1 » الجواهر 23 : 342 . « 2 » شرائع الإسلام 2 : 44 . « 3 » وسائل الشيعة 12 : 448 باب 16 من أبواب الربا . « 4 » وسائل الشيعة 12 : 438 حديث 4 باب 8 من أبواب الربا . « 5 » وسائل الشيعة 12 : 438 حديث 2 باب 8 من أبواب الربا . « 6 » وسائل الشيعة 12 : 438 حديث 1 باب 8 من أبواب الربا . « 7 » علل الشرائع : ج 2 ، ص 574 ح 2 .